الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
196
القواعد الفقهية
منها ما رواه العلاء ابن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا « 1 » . وهذه الرواية وأشباهها أقوى شاهد على أن أصل إيجاب الإتلاف للضمان كان امرا مفروغا عنه عندهم ، وانما كان السؤال والجواب يدوران حول بيان مصداق الإتلاف ، ولذا بيّن الامام عليه السّلام ان السائر على الطريق لا بد ان يراعي يدي دابته حتى لا تصيب بيديها ، فلو أتلف بيديها شيئا فعلى راكبها ، لأنه المتلف بالتسبيب واما لو أصاب برجليها فالعهدة على من لم يلاحظ ذلك ، ولكن إذا كانت الدابة متوقفة ، أو إذا كان صاحبها خلفها يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، لصدق التسبيب عليه في ذلك ، فلو لم يكن أصل الضمان بالإتلاف امرا مفروغا عنه لم يقع السؤال عن خصوصيات أسبابه ومصاديقه . وفي هذه الرواية أيضا دلالة على عدم الفرق بين العمد والخطأ وبين المباشرة والتسبيب . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ، ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها خلفه ان ركب ، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء « 2 » . وفي هذه الرواية من التعليل ما يبين المقصود ، وأيضا ذيلها الوارد في مورد القيادة التي يكون صاحب الدابة فيها مقدما عليها شاهد على المقصود .
--> « 1 » الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 13 الحديث 2 . « 2 » الوسائل ج 19 كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب 13 الحديث 3 .